responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 489
القدم ومقدار قليل من محل المسح، وإن سرق ثالثا حبس دائما حتى يموت، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيرا، وإن عاد وسرق رابعا ولو في السجن قتل.
مسألة 2 - لو تكررت منه السرقة ولم يتخلل الحد كفى حد والحد، فلو تكررت منه السرقة بعد الحد قطعت رجله ثم لو تكررت منه حبس ثم لو تكررت قتل.
مسألة 3 - لا تقطع اليسار مع وجود اليمين سواء كانت اليمين شلاء واليسار صحيحة أو العكس أو هما شلاء نعم لو خيف الموت بقطع الشلاء لاحتمال عقلائي له منشأ عقلائي كاخبار الطبيب بذلك لم تقطع احتياطا على حياة السارق، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض أو اليسار الشلاء مع الخوف في اليمين دون اليسار؟ الأشبه عدم القطع.
مسألة 4 - لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور، وفي رواية صحيحة لا تقطع، والعمل على المشهور، ولو كان له يمين حيث ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار.
مسألة 5 - من سرق وليس له اليمنى قيل فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن له أيضا اليسرى قطعت رجله اليسرى، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحد والانتقال إلى التعزير.
مسألة 6 - لو قطع الحداد يساره مع العلم حكما وموضوعا فعليه القصاص، ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة، ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية، فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى ذلك.
مسألة 7 - سراية الحد ليست مضمونة لا على الحاكم ولا على الحداد

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست