responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 488
القول فيما يثبت به مسألة 1 - يثبت الحد بالاقرار بموجبه مرتين وبشهادة عدلين، ولو أقر مرة واحدة لا يقطع، ولكن يؤخذ المال منه، ولا يقطع بشهادة النساء منضمات ولا منفردات، ولا بشاهد ويمين.
مسألة 2 - يعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يقطع باقرار الصبي حتى مع القول بقطعه بالسرقة، ولا باقرار المجنون ولو أدوارا دور جنونه، ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه، فلو أقر مكرها أو بلا قصد لم يقطع، ولم يثبت المال.
مسألة 3 - لو أكرهه على الاقرار بضرب ونحوه فأقر ثم أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلا مع قيام قرائن قطعية على سرقته بما يوجب القطع.
مسألة 4 - لو أقر مرتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني، والأرجح الأول، ولو أنكر بعد الاقرار مرة يؤخذ منه المال ولا يقطع، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البينة يقطع، ولو تاب قبل قيام البينة وقبل الاقرار سقط عنه الحد، ولو تاب بعد الاقرار يتحتم القطع وقيل: يتخير الإمام عليه السلام بين العفو والقطع.
القول في الحد مسألة 1 - حد السارق في المرة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليميني، ويترك له الراحة والابهام، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم حتى يبقى له النصف من

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست