responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 487
القطع وتعزيره بما يراه الحاكم.
مسألة 14 - لو أعار بيتا مثلا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالا للمستعير قطع، ولو آجر بيتا مثلا وسرق منه مالا للمستأجر قطع، ولو كان الحرز مغصوبا لم يقطع بسرقة مالكه، ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع وإن كان ماله مخلوطا بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب.
مسألة 15 - لو كان المسروق وقفا يقطع لو قلنا بأنه ملك للواقف كما في بعض الصور أو للموقوف عليه، ولو قلنا إنه فك ملك لدر المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع، ولو سرق ما يكون مصرفه أشخاص كالزكاة بناء على عدم الملك لأحد لم يقطع ولو سرق مالا يكون للإمام عليه السلام كنصف الخمس بناء على كونه ملكا له عليه السلام فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ فيه تردد، وبناء على عدم الملك وكونه عليه السلام ولي الأمر لا يقطع على الأحوط.
مسألة 16 - باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج ليس محرزا، فلا قطع بها، نعم الظاهر كون الباب الداخل وراء باب الحرز محرزا بباب الحرز فيقطع به، وكذا ما على الجدار داخلا، فإذا كسر الباب ودخل الحرز وأخرج شيئا من أجزاء الجدار الداخل يقطع.
مسألة 17 - يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب، ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزر، وليس القبر حرزا لغير الكفن، فلو جعل مع الميت شئ في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط، ولو تكرر منه النبش من غير أخذ الكفن وهرب من السلطان قيل يقتل، وفيه تردد.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست