responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 486
مسألة 9 - ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالسرقة من الخانات والحمامات والبيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العوم أو على طائفة، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرفة والمؤسسات العامد، وبالجملة كل موضع أذن للعموم أو لطائفة، وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز فلو كانت دابته في الصحراء وكان لها مراعيا يقطع بسرقته أو لا؟ الأقوى الثاني، وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قيل: نعم، والأقوى عدمه، وكذا سارق ما في المشاهد المشرفة من الحرم المطهر أو الرواق والصحن.
مسألة 10 - لو سرق من جيب إنسان فإن كان المسروق محرزا كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع، ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع، فالميزان صدق الحرز.
مسألة 11 - لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزة، وأما إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفل فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا؟ الأحوط بل الأقوى عدم القطع.
مسألة 12 - لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولا ولو بالقوة كالحبوب وكان السارق مضطرا إليه، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محل إشكال، والأحوط عدم القطع بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوة.
مسألة 13 - لو سرق حرا كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى لم يقطع حدا، فهل يقطع دفعا للفساد؟ قيل: نعم، وبه رواية، والأحوط ترك

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست