responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 479
مسكرا يكون في قليله حد، كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه وكان غيره مستهلكا فيه، كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكرا ولم يخرج بامتزاجه عن الاسكار، ففي كل ذلك حد، وأما إذا امتزج بغيره كالأغذية والأدوية بنحو استهلك فيه لم يصدق اسمه ولم يكن الممتزج، مسكرا ففي ثبوت الحد به إشكال، وإن كان حراما لأجل نجاسته الممتزج، فلو استهلك قطرة منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، ولكن ثبوت حد المسكر عليه محل تأمل وإشكال، لكن الحكم بالحد معروف بين أصحابنا.
مسألة 5 - لو اضطر إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب ليس عليه الحد.
مسألة 6 - لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحد ولو جهل أنه موجب للحد، ولو شرب مائعا بتخيل أنه محرم غير مسكر فاتضح أنه مسكر لم يثبت الحد عليه، ولو علم أنه مسكر وتخيل أن الموجب للحد، ما أسكر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحد.
مسألة 7 - يثبت شرب المسكر بالاقرار مرتين، ويشترط في المقر البلوغ والعقل والحرية والاختيار والقصد، ويعتبر في الاقرار أن لا يقرن بشئ يحتمل معه جواز شربه كقوله: شربت للتداوي أو مكرها، ولو أقر بنحو الاطلاق وقامت قرينة على أنه شربه معذورا لم يثبت الحد، ولو أقر بنحو الاطلاق ثم ادعى عذرا قبل منه، ويدرأ عنه الحد لو احتمل في حقه ذلك، ولا يكفي في ثبوته الرائحة والنكهة مع احتمال العذر.
مسألة 8 - ويثبت بشاهدين عادلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولو شهد العدلان بنحو الاطلاق كفى في الثبوت، ولو اختلفا في الخصوصيات كأن يقول أحدهما: " إنه شرب الفقاع " والآخر " إنه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست