responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 471
مخير أيضا.
مسألة 11 - الأجنبيتان إذا وجدنا تحت إزار واحد مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد، والأحوط مأة إلا سوطا.
مسألة 12 - إن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد، ولو عادتا بعد الحد فالأحوط التعزير مرتين والحد في الثالثة، وقيل تقتلان، وقيل تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر، والأشبه ما تقدم.
مسألة 13 - لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء، وعلى الصبية الجلد مأة بعد وضعها إن كانت مطاوعة والولد يلحق بها أيضا، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها، وأما المرأة فقد ورد أن عليها الرجم، وفيه تأمل، والأحوط الأشبه فيها الجلد مأة.
مسألة 14 - تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبي للواط بالاقرار مرتين، وقيل مرة، والأول أشبه، ويعتبر في الاقرار بلوغ المقر وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة باقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل ونحوه، وتثبت أيضا بشهادة شاهدين عدلين.
مسألة 15 - يحد القواد خمس وسبعون جلدا ثلاثة أرباع حد الزاني وينفى من البلد إلى غيره، والأحوط أن يكون النفي في المرة الثانية، وعلى قول مشهور يحلق رأسه ويشهر، ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة إلا أنه ليس في المرأة إلا الجلد، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها، ولا يبعد أن يكون حد النفي بنظر الحاكم.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست