responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 470
لو لم يكن الأقوى إجراء الحد عليه.
مسألة 5 - الحاكم مخير في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين أو إحراقه بالنار أو رجمه وعلى قول أو إلقاء جدار عليه فاعلا كان أو مفعولا، ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والاحراق بأن يقتل ثم يحرق.
مسألة 6 - إذا لم يكن الاتيان إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مأة جلدة، من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم إذا لم يكن الفاعل كافرا والمفعول مسلما، وإلا قتل كما مر، ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد قتل في الرابعة، وقيل في الثالثة، والأول أشبه.
مسألة 7 - المجتمعان تحت إزار واحد يعزران إذا كانا مجردين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة، والتعزير بنظر الحاكم، والأحوط في المقام الحد إلا سوطا، وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة، بل أو رجلا أو امرأة صغيرة أو كبيرة.
مسألة 8 - لو تاب اللائط إيقابا أو غيره قبل قيام البينة سقط الحد ولو تاب بعده لم يسقط، ولو كان الثبوت باقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والاجراء، وكذا لنائبه على الظاهر.
مسألة 9 - يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط، وحده مأة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا، وقيل في المحصنة الرجم، والأشبه الأول، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة، ولا الكافرة والمسلمة.
مسألة 10 - إذا تكررت المساحقة مع تخللها الحد قتلت في الرابعة ويسقط الحد بالتوبة قبل قيام البينة، ولا يسقط بعده، ولو ثبتت بالاقرار فتابت يكون الإمام عليه السلام مخيرا كما في اللواط، والظاهر أن نائبه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست