responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 464
محصنين فيجلدان أولا ثم يرجمان.
الخامس - الجلد والتغريب والجز، وهي حد البكر، وهو الذي تزوج ولم يدخل بها على الأقرب.
مسألة 3 - الجز حلق الرأس، ولا يجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبة والظاهر لزوم حلق جميع رأسه، ولا يكفي حلق شعر الناصية.
مسألة 4 - حد النفي سنة من البلدة التي جلد فيها، وتعيين البلد مع الحاكم. ولو كانت بلدة الحد غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه، بل لا بد من أن يكون إلى غير وطنه، ولو حده في فلاة لا يسقط النفي، فينفيه إلى غير وطنه، ولا فرق في البلد بين كونه مصرا أو قرية.
مسألة 5 - في تكرر الزنا مرتين أو مرات في يوم واحد أو أيام متعددة بامرأة واحدة أو متعددة حد واحد مع عدم إقامة الحد في خلالها هذا إذا اقتضى الزنا المتكرر نوعا واحد من الحد كالجلد مثلا، وأما إن اقتضى حدودا مختلفة كأن يقتضي بعضه الجلد خاصة وبعضه الجلد والرجم أو الرجم فالظاهر تكراره بتكرار سببه.
مسألة 6 - لو تكرر من الحر غير المحصن ولو كان امرأة فأقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة، وقيل قتل في الثالثة بعد إقامة الحد مرتين، وهو غير مرضي.
مسألة 7 - قالوا: الحاكم بالخيار في الذمي بين إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملته ليقيموا الحد على معتقدهم، والأحوط إجراء الحد عليه، هذا إذا زنى بالذمية أو الكافرة، وإلا فيجري عليه الحد بلا إشكال.
مسألة 8 - لا يقام الحد رجما ولا جلدا على الحامل ولو كان حمله من الزنا حتى تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست