responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 458
الرابع - أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين، فلا يتحقق الاحصان بوطء الزنا ولا الشبهة، وكذا لا يتحقق بالمتعة، فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصنا.
الخامس - أن يكون متمكنا من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء فلو كان بعيدا وغائبا لا يتمكن من وطئها فهو غير محصن، وكذا لو كان حاضرا لكن غير قادر لمانع من حبسه أو حبس زوجته أو كونها مريضة لا يمكن له وطؤها أو منعه ظالم عن الاجتماع بها ليس محصنا.
السادس - أن يكون حرا.
مسألة 10 - يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح، ولا ترجم غير المدخول بها ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة.
مسألة 11 - الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الاحصان، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم، ولو تزوجت عالمة كان عليها الرجم، وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدة، ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حد، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل، ولو ادعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقه، ولو ادعى الجهل بالموضوع قبل كذلك.
مسألة 12 - يخرج المرء وكذا المرأة عن الاحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلا بعد الدخول.
مسألة 13 - لا يشترط في الاحصان الاسلام في أحد منهما، فيحصن النصراني النصرانية وبالعكس، والنصراني اليهودية وبالعكس، فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثم زنى يرجم، ولا يشترط صحة عقدهم إلا عندهم، فلو صح عندهم وبطل عندنا كفي في الحكم بالرجم.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست