responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 457
الوالي بعدم الحرمة فهل له إجراء الحد أم لا؟ الأشبه الثاني، كما أنه لو كان بالعكس لا حد عليه.
مسألة 7 - يسقط الحد في كل موضع يتوهم الحل كمن وجد على فراشه امرأة فتوهم أنها زوجته فوطأها، فلو تشبهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعليها الحد دون واطئها، وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا، وهي ضعيفة غير معول عليها.
مسألة 8 - يسقط الحد بدعوى كل ما يصطلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدعي لها، فلو ادعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلا بالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه، ويسقط بدعوى الزوجية ما لم يعلم كذبه ولا يكلف اليمين ولا البينة.
مسألة 9 - يتحقق الاحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور: الأول - الوطء بأهله في القبل، وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط، فلو عقد وخلا بها خلوة تامة أو جامعها فيما بين الفخذين أو بما دون الحشفة أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشك في حصول الدخول لم يكن محصنا ولا المرأة محصنة، والظاهر عدم اشتراط الانزال، فلو التقى الختانان تحقق ولا يشترط سلامة الخصيتين.
الثاني - أن يكون الواطئ بأهله بالغا على الأحوط، فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقا، كما لا تحصن المرأة بذلك، فلو وطأها وهو غير بالغ ثم زنى بالغا لم يكن محصنا على الأحوط ولو كانت الزوجية باقية مستمرة.
الثالث - أن يكون عاقلا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه، فلو تزوج في حال صحته ولم يدخل بها حتى جن ثم وطأها حال الجنون لم يتحقق الاحصان على الأحوط.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست