responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 453
ما تقدم من الحقوق، ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم وإن كانت العين باقية على الأقوى.
مسألة 10 - إن كان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص واستوفي ثم رجعوا فإن قالوا: تعمدنا اقتص منهم، وإن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم، وإن قال بعضهم: تعمدنا وبعضهم: أخطأنا فعلى المقر بالتعمد القصاص وعلى المقر بالخطأ الدية بمقدار نصيبه، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل بعضهم ويرد الباقون قدر جنايتهم.
مسألة 11 - لو كان المشهود به ما يوجب الحد برجم أو قتل فإن استوفي ثم قال أحد الشهود بعد الرجم مثلا: كذبت متعمدا وصدقه الباقون وقالوا: تعمدنا كان لولي الدم قتلهم بعد رد ما فضل من دية المرجوم وإن شاء قتل واحد وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، وإن شاء قتل أكثر من واحد ورد الأولياء ما فضل من دية صاحبهم، وأكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل، وإن لم يصدقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب، فللولي قتله بعد رد فاضل الدية عليه، وله أخذ الدية منه بحصته.
مسألة 12 - لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال إن أمكن، وإلا يضمن الشهود، ولو كان المشهود به قتلا ثبت عليهم القصاص، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقروا بالتعمد، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه لا الشهود ولو أقر الشهود أيضا بالتزوير، ويحتمل في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعا، والأول أشبه.
مسألة 13 - لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثم ثبت

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست