responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 452
مسألة 6 - لو شهداء عند الحاكم وقبل أن يحكم بهما ماتا أو جنا أو أغمي عليهما حكم بشهادتهما، وكذا لو شهداء ثم زكيا بعد عروض تلك العوارض حكم بهما بعد التزكية، وكذا لو شهداء ثم فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما، بل لا يبعد ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع وكان الأصل عادلا ثم فسق ثم شهد الفرع، ولا فرق في حدود الله تعالى وحقوق الناس في غير الفسق والكفر، وأما فيهما فلا يثبت الحد في حقوق الله محضا كحد الزنا واللواط وفي المشتركة بينه وبين العباد كالقذف والسرقة تردد، والأشبه عدم الحد، وأما في القصاص فالظاهر ثبوته.
مسألة 7 - قالوا: لو شهداء لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليها لم يحكم به لهما بشهادتهما، وفيه تردد وإشكال، وأشكل منه ما قيل: إنه لم يثبت بشهادتهما لشريكهما في الإرث، والوجه في ذلك ثبوت حصة الشريك.
مسألة 8 - لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة لم يحكم بها ولا غرم، فإن اعترفا بالتعمد بالكذب فسقا، وإلا فلا فسق، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما؟ فيه إشكال، فلو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمد حدوا للقذف، ولو قالوا: أو همنا فلا حد على الأقوى.
مسألة 9 - لو رجعها بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقص الحكم، وعليهما الغرم، ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فإن كان من حدود الله تعالى نقض الحكم، وكذا ما كان مشتركا نحو حد القذف وحد السرقة، والأشبه عدم النقص بالنسبة إلى سائر الآثار غير الحد كحرمة أم الموطوء وأخته وبنته، وحرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة، وقسمة مال المحكوم بالرد، واعتداد زوجته، ولا ينقض الحكم على الأقوى في ما عدا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست