responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 45
أحدهما بطلت الوكالة رأسا مع شرط الاجتماع أو الاطلاق المنزل منزلة وبقيت وكالة الباقي لو وكل بالانفراد.
مسألة 22 - الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته، وكذا للموكل أن يعز له، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه، فلو أنشأ عز له ولم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل فلو أمضى أمرا قبل أن يبلغه ولو باخبار ثقة كان نافذا.
مسألة 23 - تبطل الوكالة بموت الوكيل، وكذا بموت الموكل وإن لم يعلم الوكيل بموته، وبعروض الجنون على كل منهما على الأقوى في الاطباقي، وعلى الأحوط في غيره، وباغماء كل منهما على الأحوط، وبتلف ما تعلقت به الوكالة، وبفعل الموكل - ولو بالتسبيب - ما تعلقت به، كما لو وكله في بيع سلعة ثم باعها، أو فعل ما ينافيه كما وكله في بيع شئ ثم أوقفه.
مسألة 24 - يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكل من المدعي والمدعي عليه، بل يكره لذوي المروءات من أهل الشرف والمناصب الجليلة أن يتولوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم خصوصا إذا كان الطرف بذي اللسان، ولا يعتبر رضا صاحبه، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل.
مسألة 25 - وكيل المدعي وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم، وإقامة البينة وتعديلها، وتحليف المنكر، وطلب الحكم على الخصم وبالجملة كل ما هو وسيلة إلى الاثبات، ووكيل المدعى عليه وظيفته الانكار، والطعن على الشهود، وإقامة بينة الجرح، ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها، وبالجملة عليه السعي في الدفع ما أمكن.
مسألة 26 - لو ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مدافعة وكيله عنه الأداء أو الابراء انقلب مدعيا وصارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست