responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 431
وأكذب الغاصب في اعترافه يحكم بأنه لمن يعترف الغاصب أنه له أم يحكم بعدم يده عليه فتكون الدعوى من الموارد التي لا يد لأحدهما عليه؟ فيه إشكال وتأمل وإن لا يخلو الأول من قوة، نعم الظاهر فيما إذا لم يعترف بالغصبية أو لم تكن يده غصبا واعترف بأنه لزيد يصير بحكم ثبوت يده عليه.
مسألة 3 - لو كان شئ تحت يد اثنين فيد كل منهما على نصفه، فهو محكوم بمملوكيته لهما، وقيل: يمكن أن تكون يد كل منهما على تمامه بل يمكن أن يكون شئ واحد لمالكين على نحو الاستقلال، وهو ضعيف.
مسألة 4 - لو تنازعا في عين مثلا فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، وعلى غير ذي اليد البينة، وإن كانت تحت يدهما فكل بالنسبة إلى النصف مدع ومنكر حيث إن يد كل منهما على النصف، فإن ادعى كل منهما تمامها يطالب بالبينة بالنسبة إلى نصفها، والقول قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف، وإن كانت بيد ثالث فإن صدق أحدهما المعين يصير بمنزلة ذي اليد، فيكون منكرا والآخر مدعيا، ولو صدقهما ورجع تصديقه بأن تمام العين لكل منهما يلغى تصديقه ويكون المورد مما لا يد لهما.
وإن رجع إلى أنها لهما بمعنى اشتراكهما فيها يكون بمنزلة ما تكون في يدهما، وإن صدق أحدهما لا بعينه لا تبعد القرعة، فمن خرجت له حلف، وإن كذبهما وقال: هي لي تبقى في يده ولكل منهما عليه اليمين، ولو لم تكن في يدهما ولا يد غيرهما ولم تكن بينة فالأقرب الاقتراع بينهما.
مسألة 5 - إذا ادعى شخص عينا في يد آخر وأقام بينة وانتزعها منه بحكم الحاكم ثم أقام المدعى عليه بينة على أنها له فإن ادعى أنها فعلا له وأقام البينة عليه تنتزع العين وترد إلى المدعي الثاني، وإن ادعى أنها له حين الدعوى وأقام البينة على ذلك فهل ينتقض الحكم وترد العين إليه أو لا؟ قولان، ولا يبعد عدم النقض.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست