responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 414
وقضي له بأن يكون المدعي مليا أو كان له كفيل، وهل يجوز الحكم لو كان غائبا وأمكن إحضاره بسهولة أو كان في البلد وتعذر حضوره بدون إعلامه؟ فيه تأمل، ولا فرق في سماع الدعوى على الغائب بين أن يدعي المدعي جحود المدعى عليه وعدمه، نعم لو قال: " إنه مقر ولا مخاصمة بيننا " فالظاهر عدم سماع دعواه، وعدم الحكم، والأحوط عدم الحكم على الغائب إلا بضم اليمين، ثم إن الغائب على حجته، فإذا حضر وأراد جرح الشهود أو إقامة بينة معارضة يقبل منه لو قلنا بسماع بينته.
مسألة 6 - الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس فلا يجوز الحكم عليه في حقوق الله تعالى مثل الزنا، ولو كان في جناية حقوق الناس وحقوق الله كما في السرقة فإن فيها القطع وهو من حقوق الله وأخذ المال ورده إلى صاحبه وهو من حقوق الناس جاز الحكم في حقوق الناس دون حقوق الله، فلو أقام المدعي البينة حكم الحاكم، ويؤخذ المال على ما تقدم.
مسألة 7 - لو تمت الدعوى من المدعي فإن التمس من الحاكم إحضار المدعى عليه أحضره، ولا يجوز التأخير غير المتعارف، ومع عدم التماسه وعدم قرينة على إرادته فالظاهر توقفها إلى أن يطلبه.
فصل في جواب المدعى عليه المدعى عليه إما أن يسكت عن الجواب أو يقر أو ينكر أو يقول: " لا أدري " أو يقول: " أديت " ونحو ذلك مما هو تكذيب للمدعي.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست