responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 411
فلا أثر لحلف الصغير، ولو علم الوكيل أو الولي صحة دعواه جاز لهما الخلف.
الثاني - العقل، فلا تسمع من المجنون ولو كان أدواريا إذا رفع حال جنونه.
الثالث - عدم الحجر لسفه إذ استلزم منها التصرف المالي، وأما السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقا.
الرابع - أن لا يكون أجنبيا عن الدعوى، فلو ادعى بدين شخص أجنبي على الآخر لم تسمع، فلا بد فيه من نحو تعلق به كالولاية والوكالة أو كان المورد متعلق حق له.
الخامس - أن يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها، فلو ادعى أن الأرض متحركة وأنكرها الآخر لم تسمع، ومن هذا الباب ما لو ادعى الوقف عليه أو الهبة مع التسالم على عدم القبض، أو الاختلاف في البيع وعدمه مع التسالم على بطلانه على فرض الوقوع، كمن ادعى أنه باع ربويا وأنكر الآخر أصل الوقوع، ومن ذلك ما لو ادعى أمرا محالا، أو ادعى أن هذا العنب الذي عند فلان من بستاني وليس لي إلا هذه الدعوى لم تسمع، لأنه بعد ثبوته بالبينة لا يؤخذ من الغير لعدم ثبوت كون له، ومن هذا الباب لو ادعى مالا يصح تملكه، كما لو ادعى أن هذا الخنزير أو الخمر لي، فإنه بعد الثبوت لا يحكم برده إليه إلا فيما يكون له الأولوية فيه، ومن ذلك الدعوى على غير محصور كمن ادعى أن لي علي واحد من أهل هذا البلد دينا.
السادس - أن يكون المدعى به معلوما بوجه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق كأن ادعى أن لي عنده شيئا، لتردد بين كونه مما تسمع فيه الدعوى أم لا، وأما لو قال: " إن لي عنده فرسا أو دابة أو ثوبا " فالظاهر

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست