responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 410
والذكر والأنثى، وإن وردوا معا أو لم يعلم كيفية ورودهم ولم يكن طريق لاثباته يقرع بينهم مع التشاح.
الرابع - لو قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمعها حتى يجب عن دعوى صاحبه، وتنتهي الحكومة ثم يستأنف هو دعواه إلا مع رضا المدعي الأول بالتقديم.
الخامس - إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، ولم ابتدرا معا يسمع من الذي على يمين صاحبه، ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخير، فيقدم دفعا للضرر، وفيه تردد.
القول في شروط سماع الدعوى وليعلم أن تشخيص المدعي والمنكر عرفي كسائر الموضوعات العرفية، وليس للشارع الأقدس اصطلاح خاص فيهما، وقد عرف بتعاريف متقاربة والتعاريف جلها مربوطة بتشخيص المورد، كقولهم: إنه من لم ترك ترك أو يدعي خلاف الأصل، أو من يكون في مقام إثبات أمر على غيره، والأولى الايكال إلى العرف، وقد يختلف المدعي والمنكر عرفا بحسب طرح الدعوى ومصبها، وقد يكون من قبيل التداعي بحسب المصب.
مسألة 1 - يشترط في سماع دعوى المدعي أمور بعضها مربوط بالمدعي، وبعضها بالدعوى، وبعضها بالمدعى عليه، وبعضها بالمدعى به.
الأول - البلوغ، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقا، نعم لو رفع الطفل المميز ظلامته إلى القاضي فإن كان له ولي أحضره لطرح الدعوى، وإلا فأحضر المدعى عليه ولاية، أو نصب قيما له أو وكل وكيلا في الدعوى أو تكفل بنفسه وأحلف المنكر لو لم تكن بينة، ولو رد الحلف

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست