responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 403
الأمومة، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن.
مسألة 5 - لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعا من الآخر ورث من جهة المانع فقط مثل بنت هي أخت من أم، فلها نصيب البنت لا الأخت، وبنت هي بنت بنت، فلها نصيب البنت فقط.
مسألة 6 - لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصح في مذهبهم فماتت فالظاهر أن إرث الزوج أي النصف أو الربع يسم بينهم بالسوية كارث الزوجات منه، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن، ولو ماتا فلها من كل منهما نصيبها من الربع أو الثمن.
مسألة 7 - لو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه، ولكن ألزموا فيما عليهم بما أنزلوا به أنفسهم.
مسألة 8 - المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة، فلو تزوج أمه من الرضا أو من الزنا فلا يتوارثان به.
مسألة 9 - المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة، فلو اعتقد أن أمه أجنبية فتزوجها وأولد منها يرث الولد منهما وهما منه، فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصور في المجوس، ولا فرق في الشبهة بين الموضوعية والحكمية.
مسألة 10 - لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحة تزويج وفساده كتزويج أم المزني بها أو المختلفة من ماء الزاني فتزوج القائل بالصحة أو مقلده ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحة عليه، فلا توارث بينهما عند المبطل.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست