responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 40
إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا.
المسألة 2 - يشترط في كل من الموكل والوكيل البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا يصح التوكيل ولا التوكيل من الصبي والمجنون والمكره، نعم لا يشترط البلوغ في الوكيل في مجرد إجراء العقد على الأقرب، فيصح توكيله فيه إذا كان مميزا مراعيا للشرائط، ويشترط في الموكل كونه جائز التصرف فيما وكل فيه، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فليس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق، أن يكون إيقاعه جائزا له ولو بالتسبيب، فلا يصح منه التوكيل في عقد النكاح أو ابتياع الصيد إن كان محرما، وفي الوكيل كونه متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما تكول فيه، فلا تصح وكالة المحرم فيما لا يجوز له كابتياع الصيد وإمساكه وإيقاع عقد النكاح.
المسألة 3 - لا يشترط في الوكيل الاسلام، فتصح وكالة الكافر - بل والمرتد وإن كان عن فطرة - عن المسلم والكافر، إلا فيما لا يصح وقوعه من الكافر كابتياع المصحف لكافر وكاستيفاء حق من المسلم أو مخاصمة معه وإن كان ذلك لمسلم.
المسألة 4 - تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه.
المسألة 5 - لو جوزنا للصبي بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين جاز له التوكيل فيما جاز له.
المسألة 6 - ما كان شرطا في الموكل والوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة، فلو جنا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكل فيما وكل فيه بطلت الوكالة على الأحوط، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست