responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 361
حواليه بحيث يمكن أن يكون الولد منه أو أقر بذلك ومع ذلك قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه، ولم يسمع منه ذلك كالدائمة.
مسألة 8 - لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا.
مسألة 9 - من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زنا، لاحتمال تكونه من وطء الشبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وأن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه من زنا.
مسألة 10 - لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك، سواء كان إقراره صريحا أو كناية مثل أن يبشر به ويقال له: " بارك الله لك في مولودك " فيقول: " آمين " أو " ن شاء الله تعالى " بل قيل: إنه إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعده، بل نسب ذلك إلى المشهور لكن الأقوى خلافه.
مسألة 11 - لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي، والأحوط أن لا يقع حتى عند المنصوب من قبله ذلك، وصورته أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها: " أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها - أو نفي ولدها - " أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها - أو نفي ولدها - " يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول مرة واحدة: " لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين " ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات " أشهد بالله أنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا - أو نفي الولد - " ثم تقول مرة واحدة: " أن غضب الله علي إن كان من الصادقين ".
مسألة 12 - يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور، فلو قال أو قالت: أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره كالرحمان وخالق البشر ونحوهما أو قال الرجل: إني صادق أو لصادق

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست