responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 35
يكون طرفا للعقد بأن يكون عقدها مركبا من ايجاب وقبولين من المكفول له والمكفول.
المسألة 3 - كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنة، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال، نعم يشترط أن يكون المال ثابتا في الذمة بحيث يصح ضمانه، فلو تكفل باحضار من لا مال عليه وإن وجد سببه كمن جعل الجعالة قبل أن يعمل العامل لم تصح، وكذا تصح كفالة كل من يستحق على الحضور إلى مجلس الشرع بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البينة عليه بالحق، وكذا تصح كفالة من عليه عقوبة من حقوق الخلق كعقوبة القصاص دون من عليه عقوبة من حقوق الله تعالى كالحد والتعزير فإنها لا تصح.
المسألة 4 - يصح إيقاع الكفالة حالة لو كان الحق ثابتا على المكفول كذلك ومؤجلة، ومع الاطلاق تكون حالة مع ثبوت الحق كذلك، ولو كانت مؤجلة تلزم تعيين الأجل بنحو لا يختلف زيادة ونقصا.
المسألة 5 - عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلا بالإقالة، ويجوز جعل الخيار فيه لكل من الكفيل والمكفول له مدة معينة.
المسألة 6 - إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جاز مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة على ما مر أو معجلة وبعد الأجل إذا كانت مؤجلة، فإن كان المكفول حاضرا وجب على الكفيل تسليمه إلى المكفول له، فإن سلمه له بحيث يتمكن منه فقد برأ مما عليه، وإن امتنع عن ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم، فيحبه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه في مثل الدين، وأما في مثل حق القصاص والكفالة عن الزوجة فيلزم بالاحضار، ويحبس حتى يحضره ويسلمه، وإن كان غائبا فإن علم موضعه ويمكن للكفيل إحضاره أمهل بقدر ذهابه ومجيئه، فإذا مضى

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست