responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 349
كتاب الخلع والمباراة مسألة 1 - الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها.
فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة، ويزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة.
مسألة 2 - الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع والطلاق مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج يجوز أن يقول: " خلعتك على كذا " أو " أنت مختلعة على كذا " ويكتفي به أو يتبعه بقوله: " فأنت طالق على كذا " أو يقول: " أنت طالق على كذا " ويكتفي به أو يتبعه بقوله: " فأنت مختلعة على كذا " لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترك.
مسألة 3 - الخلع من الايقاعات لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاءين: بذل شئ من طرف الزوجة ليطلقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت، ويقع ذلك على نحوين: الأول - أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلقها على ما بذلت، الثاني - أن يبتدئ

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست