responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 347
موجبا لسقوطه ما دام بقائها عليه، وإذا رجعت رجع حقها، وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلا لضرورة أو أداء واجب مضيق.
القول في الرجعة وهي رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها.
مسألة 1 - الرجعة إما بالقول، وهو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله: " راجعتك إلى نكاحي " ونحوه، أو دل على التمسك بزوجيتها كقوله: " رددتك إلى نكاحي " أو " أمسكتك في نكاحي " ويجوز في الجميع إسقاط قوله " إلى نكاحي " و " في نكاحي " ولا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكل لغة إذا أفاد المعنى المقصود، وأما بالفعل بأن يفعل بهل ما لا يحل إلا للزوج بحليلته، كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها.
مسألة 2 - لا تتوقف حلية الوطء وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظا ولا على قصد الرجوع به لأن الرجعية بحكم الزوجة، وهل يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم، ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسك بالزوجية ففي كونه رجوعا تأمل، نعم في خصوص الغشيان غير بعيد، ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم.
مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة كما لو واقعها باعتقاد أنها غيرها.
مسألة 3 - لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدة كان ذلك رجوعا وإن علم كذبه.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست