responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 335
فصل في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره مسألة 1 - لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها، ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها.
مسألة 2 - يتحقق الدخول بايلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا وإن لم ينزل، بل وإن كان مقطوع الأنثيين.
مسألة 3 - يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية وخمسين في غير والأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.
مسألة 4 - لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرأة أو مرتين ثم يئست أكملت العدة بشهرين أو شهر، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة.
مسألة 5 - المطلقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاما أو غيره ولو كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل.
مسألة 6 - إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل، فوضع الحمل لا أثر له أصلا، نعم إذا حملت

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست