responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 319
الاستحقاق فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها، وعليه البينة، وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه وعليها البينة.
مسألة 17 - لو كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا واختلفا في زمان وقوع الطلاق فادعى الزوج أنه قبل الوضع وقد انقضت عدتها به فلا نفقة لها، وادعت أنه بعده ولم تكن بين فالقول قولها مع اليمين، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع أخذه باقرار.
مسألة 18 - لو طالبته بالانفاق وادعى الاعسار وعدم الاقتدار ولم تصدقه وادعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه إن لم يكن لها بينة، إلا إذا كان مسبوقا باليسار وادعى تلف أمواله وصيرورته معسرا وأنكرته، فإن القول قولها بيمين وعليه البينة.
مسألة 19 - لا يشترط في استحقاق الزوجية النفقة فقرها واحتياجها، فلها عليه الانفاق وإن كانت من أغنى الناس.
مسألة 20 - إن لم يكن له مال يقي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة فهو مقدم على زوجته، وهي على أقاربه، فما فضل من قوته صرفه عليها، ولا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن نفقتها.
القول في نفقة الأقارب مسألة 1 - يجب على التفصيل الآتي الانفاق على الأبوين وآبائهما وأمهاتهما وإن علوا، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، ذكروا وإناثا صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا، ولا يجب على غير العمودين من الأقارب

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست