responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 318
بالنحو الأول، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتطالبه يكون نفقتها بيده تفعل بها ما تشاء، إلا أنه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما عليه وليس لها أن تطالبه بعده.
مسألة 13 - ما يدفع إليها للطعام والإدام إما عين المأكول كالخبر والتمر والطبيخ واللحم المطبوخ مما لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومزاولة ومؤونة وكلفة وإما عين تحتاج إلى ذلك كالحب والأرز والدقيق ونحوها، فإن لم يكن النحوان خلاف المتعارف فالزوج بالخيار بينهما، وليس للزوجة الامتناع، ولو اختار النحو الثاني واحتاج إعداد المدفوع للأكل إلى مؤونة كالحطب وغيره كان عليه، وإن كان أحدهما خلاف المتعارف يتبع ما هو المتعارف.
مسألة 14 - لو تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلمت ملكته وسقط ما هو الواجب عليه، وليس لكل منهما إلزام الآخر به.
مسألة 15 - إنما تستحق في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، ولا تستحق عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك، ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها، ولو أنقضت المدة والكسوة باقية على نحو يليق بحالها ليس لها مطالبة كسوة أخرى، ولو خرجت في أثناء المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا كانت باقية، وكذا الحال في الفراش والغطاء واللحاف والآلات التي دفعها إليها من جهة الانفاق مما تنتفع بها مع بقاء عينها، فإنها كلها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلا مع التمليك لها.
مسألة 16 - لو اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست