responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 317
المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام التي قلما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام، نعم الظاهر أنه ليس منه الدواء وما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاتفاق خصوصا إذا احتاج إلى بذل مال خطير، وهل يكون منه أجرة القصد والحجامة عند الاحتياج إليهما؟ فيه تأمل وإشكال.
مسألة 10 - تملك الزوجية على الزوج نفقة كل يوم من الطعام والإدام وغيرهما مما يصرف ولا يبقى عينه في صبيحته ملكا متزلزلا مراعى بحصول تمام التمكين منها، وإلا فبمقداره وتسترد البقية، فلها أن تطالبه بها عنده.
فلو منعها مع التمكين وانقضى اليوم استقرت في ذمته وصارت دينا عليه، وكذا يشترط ذلك في الاستقرار مع انقضاء أيام، فيستقر بمقدار التمكين على ذمته نفقة تلك المدة، سواء طالبته بها أو سكتت عنها، وسواء قدرها الحاكم وحكم بها أم لا، وسواء كان موسرا أو معسرا، ومع الاعسار ينظر إلى اليسار، وليس لها مطالبة نفقة الأيام الآتية.
مسألة 11 - لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا وانقضت المدة ولم تصرفها على نفسها - إما بأن أنفقت من غيرها أو أنفق إليها شخص - كانت ملكا لها، وليس للزوج استردادها، وكذا لو استفضلت منا شيئا بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكا لها، فليس له استردادها، نعم لو خرج عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا يوزع المدفوع على الأيام الماضية والآتية ويسترد منها بالنسبة إلى ما بقي من المدة. بل الظاهر ذلك أيضا فيما إذا دفع لها نفقة يوم وعرض أحد تلك العوارض في أثنائه، فيستر الباقي من نفقة اليوم.
مسألة 12 - كيفية الانفاق بالطعام والإدام إما بمؤاكلتها مع الزوج في بينته على العادة كسائر عياله، وإما بتسليم النفقة لها، وليس له إلزامها

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست