responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 312
مسألة 11 - لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا ولا بالأجرة مع عدم الانحصار بها بها، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا وإن انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة الارضاع من مال الولد إن كان له مال، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسرا، نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب والجد وإن علا موسرين تعين على الأم إرضاعه مجانا، إما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرا له، وتكن الأجرة أو النفقة عليها.
مسألة 12 - الأم أحق بارضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، وأما لو طلبت زيادة أو أجرة ووجدت متبرعة فللأب تسليمه إلى غيرها، والأحوط عدم سقوط حق الحضانة الثابت للأم أيضا، لعدم التنافي بين سقوط حق الارضاع وثبوت حق الحضانة.
مسألة 13 - لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم ولم تكن البينة على وجودها فالقول قولها بيمينها.
مسألة 14 - يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه، فإنه أبرك من غيره، إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الأم.
مسألة 15 - كما الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهرا، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور بأن يفطم على أحد وعشرين شهرا، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الامكان ومن غير ضرورة.
مسألة 16 - الأم أحق بحضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع أي الحولين إذا كانت حرة مسلمة عاقلة، ذكرا كان أو أنثى، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدة منها وإن فطمته على الأحوط، فإذا انقضت مدة

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست