responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 311
كما هو المتعارف، بل لا يخلو من قوة.
مسألة 7 - لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا، فلا يعتبر فيه الاسلام.
مسألة 8 - لو ولد الصبي مختوما سقط الختان وإن استحب إمرار الموسى على المحل لإصابة السنة.
مسألة 9 - من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى، ويستحب أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى، وأن تكون يوم السابع، وإن تأخرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط، بل لو لم يعق عنه حتى بلغ عق عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه حال حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته، ولا بد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم - ضأنا كان أو معزا - والبقر والإبل، ولا يجزي عنها التصدق بثمنها، قيل: يستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل، وأقل من سنتين في البقر، وأقل من سنة كاملة في المعز، وأقل من سبعة شهور في الضأن، وهو لا يخلو من إشكال كما أن تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال ولا أمر سهل، ويستحب أن تخص القابلة بالرجل والورك والأفضل أن يخصها بالربع، وإن جمع بين الربع والرجل والورك بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملا بالاستحبابين، ولو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به.
مسألة 10 - يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين، ولا أقل من عشرة، وإن زاد فهو أفضل، ويأكلون منها ويدعون للولد، ولا بأس بطبخها على ما هو المتعارف وقد يقال: الأفضل طبخها بماء وملح، وهو غير معلوم.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست