responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 307
ضرتها في دار واحدة ونحو ذلك، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل، أو ترد عليه ما قبضته قرضا ونحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرط عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أ و رخصة المرأة في خروجها عن بيته حيث شاءت وأين شاءت ونحو ذلك.
مسألة 5 - لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهم إن شاء جمعا وإن شاءا فرق، وحيث إن التفريق لا يكون إلا بالطلاق فلا بد من وقوعه عند اجتماع شرائطه.
مسألة 6 - الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطريق بأن يكون حكم من أهله وحكم من أهلها، فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلا لهذا الأمر تعين من غيرهم، ولا يعتبر أن يكون من جانب كل منهما حكم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعين.
مسألة 7 - ينبغي للحكمين إخلاص النية وقصد الاصطلاح، فمن حسنت نيته فيما تحراه أصلح الله مسعاه كما يرشد إلى ذلك قوله جل شأنه في هذا المقام: " إن يريدا اصطلاحا يوفق الله بينهما ".
فصل في أحكام الأولاد والولادة مسألة 1 - إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: الدخول مع الانزال أو الانزال في الفرج وحواليه، أو دخول منيه فيه بأي نحو كان، وفي الدخول بلا إنزال إشكال، ومضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة، وأن لا تتجاوز عن أقصى مدة الحمل، وفي كونه تسعة أشهر إشكال، بل الأرجح بالنظر أن يكون الأقصى سنة، فلو لم يدخل بها أصلا ولم ينزل في فرجها أو حواليه بحيث يحتمل

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست