responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 305
إطلاق الوجه والمواقعة، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها وإن كان له منعها عنه وعن عيادتهما فضلا عن عيادة غيرهما، وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب.
القول في النشوز وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم تمكين نفسها وعدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ بها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك، ولا يتحقق النشوز بترك طاعته فيما ليس بواجبة عليها، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك حتى سقي الماء وتمهيد الفراش لم يتحقق النشوز.
مسألة 2 - لو ظهرت منها أمارات النشوز والطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام لين أو أن تظهر عبوسا وتقطبا في وجهه وتثاقلا ودمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك وغير ذلك يعضها، فإن لم تسمع يتحقق النشوز بخروجها عن طاعته فيما يرجع إلى الاستمتاع، فحينئذ جاز له هجرها في المضجع إما بأن يحول إليها ظهره في الراش أو يعتزل عن فراشها، فإذا هجرها ولم ترجع وأصرت عليه جاز له ضربها، ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أن احمراره، واللازم أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي والانتقام، ولو حصل

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست