responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 302
مسألة 23 - لو زوج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهده الوالد، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد وأيسر أم لا، نعم لو تبرأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برأ منه.
مسألة 24 - لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وكان له دون الوالد.
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح مسألة 1 - يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود، نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمنا غير مخالف فتبين خلافه أوجب الخيار كما مرت الإشارة إليه.
مسألة 2 - إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت، أولا يعطي حق ضرتها من المضاجعة ونحوها، وكذا لو شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط وصح العقد والمهر وإن قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست