responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 299
وفي لسان بعض آخر بشئ آخر - ليس بعنوان المهر وجزء منه، بل هو شئ يؤخذ زائدا على المهر، وحكمه أنه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح فلا إشكال في جوازه وحليته، بل وفي استحقاق العامل له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه، وإن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه وإن كان لأجل جلب خاطرة وتحبيبه وإرضائه حيث إن رضاه في نفسه مقصود أو من جهة أن رضا البنت منوط برضاه فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال فالظاهر جواز أخذه، لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجودا، وأما مع عدم الرضاع من الزوج وإنما إعطاء من جهة استخلاص البنت حيث إن القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه وأكله، ويجوز للزوج الرجوع فيه وإن كان تالفا.
مسألة 10 - لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شئ سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر، ويتعين ذلك مهرا وكان كالمذكور في العقد.
مسألة 11 - يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل - ومؤجلا وأن يجعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا، وللزوجة مطالبة الحال في كل حال بشرط مقدرة الزوج واليسار، بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتى الامتناع فيما لو كان كله أو بعضه موجلا وقد أخذت بعضه الحال.
مسألة 12 - يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوض تقديره وتعيينه إلى أحد الزوجين بأن تقول الزوجية مثلا: " زوجتك على ما تحكم - أو أحكم - من المهر " فقال: " قبلت " فإن كان الحاكم الزوج جاز أن يحكم بما شاء ولم يتقدر في الكثرة والقلة ما دام متمولا، وإن كان الزوجة كان

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست