responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 298
مسألة 4 - ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهرا أصلا صح العقد، بل لو صرح بعدم المهر صح، ويقال لذلك أي لايقاع العقد بلا مهر: تفويض البضع، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر: مفوضة البضع.
مسألة 5 - لو وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا إلا إذا طلقها، فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والاعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها، ويقال لذلك الشئ: المتعة، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئا، وكذا لو مات أحدهما قبله، وأما لو دخل بها استحقت عليه بسببه مهر أمثالها.
مسألة 6 - الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنة، وفي غير المورد مما نحكم بمهر المثل ملاحة حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه فتلاحظ أقاربها وعشيرة وبلدها وغير ذلك أيضا.
مسألة 7 - لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صح العقد وبطل المهر واستحقت عليه مهر المثل بالدخول ، وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا أو جعل ما الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه.
مسألة 8 - لو شرك أباها في المهر بأن سمى لها مهرا ولأبيها شيئا معينا يعين ما سمى لها مهرا لها وسقط ما سمى لأبيها، فلا يستحق الأب شيئا.
مسألة 9 - ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها وأمها من الزوج شيئا - وهو المسمى في لسان بعض ب " شير بها "

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست