responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 297
فإذا كان المهر المسمى مأة وكان مهر مثلها بكرا ثمانين وثيبا ستين ينقص من المأة ربعها، والأحوط في صورة العلم يتجدد زوالها أو احتماله التصالح وإن كان التنقيص بما ذكر لا يخلو من وجه.
فصل في المهر ويقال له: الصداق مسألة 1 - كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان، ويصح جعله من منفعة الحر كتعليم صنعة ونحوه من كل عمل محلل، بل الظاهر صحة جعله حقا ماليا قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه، ولا يتقدر بقدر، بل ما تراضي عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية، نعم يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة، وهو خمسمأة درهم.
مسألة 2 - لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صح العقد وبطل المهر، فلم تملك شيئا بالعقد، وإنما تستحق مهر المثل بالدخول نعم فيما إذا كان الزوج غير مسلم تفصيل.
مسألة 3 - لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الابهام، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلا بطل المهر دون العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل، نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع ونحوه مع المعاوضات، فيكفي مشاهدة الحاضر وإن جهل كيله أو وزنه أو عده أو ذرعه كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من الثوب وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلك.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست