responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 292
مسألة 17 - يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، ولسؤال عن حالها قبل التزويج وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، وأما بعده فمكروه، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحة.
مسألة 18 - يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور.
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس وهي قسمان: مشترك ومختص، أما المشترك فهو الجنون، وهو اختلال العقل، وليس منه الاغماء، ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات، وللكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقا سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده، نعم في الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حدا لا يعرف أوقات الصلاة تأمل وإشكال، فلا يترك الاحتياط، وأما في المرأة ففيما إذا كان قبل العقد ولم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعده. ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع.
وأما المختص فالمختص بالرجل ثلاثة: الخصاء، وهو سل الخصيتين أو رضهما، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به.
والجب، وهو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة، وتفسخ المرأة فيما إذا كان ذلك سابقا على العقد، وأما اللاحق به ففيه تأمل، بل لا يبعد عدم الخيار في اللاحق مطلقا سواء

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست