responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 284
مسألة 9 - لو تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدئها كما إذا تزوج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حين بلوغه، فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا؟ قولان، أحوطهما الأول وأرجحهما الثاني.
مسألة 10 - من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة، وأما المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصة أو مع دائميات مسألة 11 - لو كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال، وكذا لو فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدة كغير المدخول بها واليائسة، وأما إذا طلقها بالطلاق الرجعي فلا يجوز له تزويج أخرى إلا بعد انقضاء عدة الأولى.
مسألة 12 - لو طلق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق، ولو طلقها تسعا للعدة بتخلل محللين في البين بأن نكحت بغير المطلق بعد الثلاثة الأولى والثانية حرمت عليه أبدا، وكيفية وقوع تسع طلقات للعدة أن يطلقها بالشرائط ثم يراجعها في العدة ويطأها، ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها ثم يطأ ثم يطلقها الثالثة، ثم ينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأها، ثم يتزوجها الأول بعد عدتها، ثم يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أولا ثم ينكحها آخر ويطأها ويفارقها ويتزوجها الأول، ويوقع عليها ثلاث طلقات أخرى مثل السابقات إلى أن يكمل تسعا تخلل بينهما نكاح رجلين، فتحرم عليه في التاسعة أبدا.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست