responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 281
مسألة 19 - لو طلق زوجته فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز ولا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها، وإن كان بائنا جاز له نكاح أختها في الحال نعم لو كانت متمتعا بها وانقضت مدتها أو وهبها لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة وإن كانت بائنة.
مسألة 20 - ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح، والحق جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى.
مسألة 21 - لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولا يجب على زوجها أن يطلقها وإن كانت مصرة على ذلك.
مسألة 22 - من زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا، سواء كانت مسلمة أم لا، مدخولا بها كانت من زوجه أم لا، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا، ولو كان مكرها على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال.
مسألة 23 - لو زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت أبدا كذات البعل دون البائنة ومن في عدة الوفاة، ولو علم بأنها كانت في العدة ولم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة، نعم لو علم بكونها في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة.
مسألة 24 - من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، ولا تحرم على المفعول أم الفاعل وبنته وأخته على الأقوى، والأم والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست