responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 278
عليه جمعا بمعنى أنها تحرم عليه ما دامت الأم في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.
مسألة 4 - لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتا تحرم هذه البنت على الزوج الأول.
مسألة 5 - لا إشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين، وهل تترتب على الزنا ووطء الشبهة أم لا؟ قولان، أحوطهما وأشهرهما أولهما، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني أم المزني بها وبنتها وكذلك الموطوءة بالشبهة، نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطء أو قبلة، فلو تزويج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه.
مسألة 6 - لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر وكذا في الشبهة.
مسألة 7 - إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على صحته.
مسألة 8 - لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما، ولا تحرم أم المنظورة والملموسة على الناظر واللامس، نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحل النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة حرمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى.
مسألة 9 - لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست