responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 272
وحرمت عليه لصيرورتها بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له، فحرمت عليه لاحقا كما كانت تحرم عليه سابقا، وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة، لأنها صارت أم زوجته، وكذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتا له في الأول وبنت زوجته المدخول بها في الثاني نعم ينفسخ عقدها وإن لم يكن الرضاع من لبنه ولم يدخل بالكبيرة وإن لم تحرم عليه.
تنبيه: إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر وأرادا أن تصير زوجة ك ل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر إليها يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوج كل منهما بصبية وترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعا كاملا، فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الآخر، فتصير من محارمه، وحل نظره إليها، وبطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخي زوجها.
مسألة 1 - إذا أرضعت امرأة ولد بنتها وبعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرفه الأم حرمت بنتها أم الولد على زوجها، وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره، وذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع، وزوجته بنت للمرضعة جدة الولد، وقد مر أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت، لما مر من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في ألاد صاحب اللبن،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست