responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 270
كالنسبة بين الشخص وبين جده الثاني، وكالنسبة بينه وبين عمه الأدنى، فإنه تحصل بعلاقة بينك وبين أبيك وبعلاقة كل من أبيك وأخيه مع أبيها مثلا، وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب وتنشعب بقلة العلاقات وكثرتها حتى أنه قد تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أقل أو أكثر وإذا تبين ذلك فإن كانت تلك العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية، وإن حصلت كلها أو بعضها ولو واحدة من العشر بالرضاع كانت العلاقة رضاعية.
مسألة 9 - لما كانت المصاهرة - التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي - علاقة بين أحد الزوجين وبعض أقرباء الآخر فهي تتوقف على أمرين: مزاوجة وقرابة، والرضاع إنما يقوم مقام الثاني دون الأول، فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أمها عليك، لكن الأم والبنت الرضاعيتين لزوجتك تكونان كالأم والبنت النسبيين لها، فتحرمان عليك، وكذلك حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي وحليلة الأب الرضاعي كحليلة الأب النسبي، تحرم الأولى على أبيه الرضاعي، والثانية على ابنه الرضاعي.
مسألة 10 - قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب اللبن، وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين أبوي الفعل والمرضعة الرضاعيين، وقد تحصل برضاعات متعددة، فإذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعي أيضا أب من الرضاع وكان للأخير أيضا أب من الرضاع وهكذا إلى عشرة آباء مثلا كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الأخير، وجميع المرضعات جدات له، فإن كانت أنثى حرمت على جميع الأجداد، وإن كان ذكرا حرمت عليه جميع

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست