responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 254
بعد ذلك أنها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينهما، ويكفي في ذلك بأن تشهد بأنها كانت ذات بعل فتزوجت حين كونها كذلك من الثاني من غير لزوم تعيين زوج معين.
مسألة 25 - يشترط في صحة العقد الاختيار أعني اختيار أعني اختيار الزوجين فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح، نعم لو لحقه الرضا صح على الأقوى.
فصل في أولياء العقد مسألة 1 - للأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ، وكذا المنفصل عنه على الظاهر، ولا ولاية للأم عليهم وللجد من طرف الأم ولو من قبل أم الأب بأن كان أبا لأم الأب مثلا، ولا للأخ والعم والخال وأولادهم.
مسألة 2 - ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة، وأما إذا كانت بكرا ففيه أقوال: استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضما، واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك، والتشريك بمعنى اعتبار إذن الولي وإذنها معا، والتفصيل بين الدوام والانقطاع إما باستقلالها في الأول دون الثاني أو العكس والأحوط الاستئذان منها، نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعا وعرفا مع ميلها، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج.
مسألة 3 - ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب ولا موته، فعند

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست