responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 252
المسمى، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل، هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر، وأما المتعة التي لا تصح بلا مهر فهل يصح فيها اشتراط الخيار في المهر؟ فيه إشكال.
مسألة 19 - إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق، وليس لأحد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين، وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن كان للمدعي بينة حكم له، وإلا فتوجه اليمين إلى المنكر فإن حلف سقطت دعوى المدعي، وإن نكل يرد الحاكم اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت الحق، وإن نكل سقط، وكذا لو رده المنكر على المدعي وحلف ثبت، وإن نكل سقط، هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى وأما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى.
مسألة 20 - إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الاقرار يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى.
مسألة 21 - إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل لها أن تتزوج من غيره وللغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدعي أم لا؟ وجهان، أقواهما الأول خصوصا فيما لو تراخى المدعي في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها، وحينئذ إن أقام المدعي بعد العقد عليها بينة حكم له بها وبفساد العقد عليها، وإن لم تكن بينة تتوجه اليمين إلى المعقود عليها، فإن حلفت بقيت على زوجيتها وسقطت دعوى المدعي، وكذا لو ردت اليمين على المدعي ونكل عن اليمين، وإنما الاشكال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردت اليمين على المدعي وحلف، فهل يحكم

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست