responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 245
التستر وإذا نهين لا ينتهين، وهو مشكل، نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى والأسواق ومواقع تردد تلك النسوة ومجامعهن ومحال معاملتهن مع العم عادة بوقوع النظر عليهن، ولا يجب غض البصر في تلك المحال، إذا لم يكن خوف افتتان.
مسألة 28 - يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بسبب النظر قهرا، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها، وبشرط أن يجوز تزويجها فعلا لا مثل ذات البعل والعدة، وبشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنها ترد خطبتها، والأحوط الاقتصار على وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها وإن كان الأقوى جواز التعدي إلى المعالم بل وسائر الجسد ما عدا العورة، والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق، كما أن الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى.
مسألة 29 - الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ وريبة، وكذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة خصوصا في الشابة، وذهب جماعة إلى حرمة السماع والاسماع، وهو ضعيف، نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست