responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 244
توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس، وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه، وفيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلا يجوز الآخر ولا التعدي.
مسألة 23 - كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الجانب، ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر إلى عدا ما استثني، وإذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم فالأحوط التستر منهن وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
مسألة 24 - لا إشكال في أن غير المميز من الصبي والصبية خارج عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة، لا معها لو فرض ثورانها.
مسألة 25 - يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ وشهوة. نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والكفين وشعر الرأس والذراعين والقدمين لا مثل الفخذين والأليين والأظهر والصدر والثديين، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها، والأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين.
مسألة 26 - يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الأقوى في الترتب الفعلي وعلى الأحوط في غيره.
مسألة 27 - يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة أعني خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها، وقد تلحق بهن نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست