responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 242
ما دامت حية وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
مسألة 13 - لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى، ويختص الحكم بصورة عدم العذر، وأما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو، وهل يختص الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر وإن طال سفره أو يعمهما فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لابقاء حق زوجته؟ قولان، أظهرهما الأول، لكن بشرط كون السفر ضروريا ولو عرفا كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك دون ما كان لمجرد الميل والأنس والتفرج ونحو ذلك على الأحوط.
مسألة 14 - لا إشكال في جواز العزل، وهو إخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المني إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرة، وكذا فيها مع إذنها، وأما فيها بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة وهو الأقوى، بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنها لا تلد، وفي المسنة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها، كما أن الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة، وقيل بوجوبها عليه للزوجة، وهي عشرة دنانير، وهو ضعيف في الغاية.
مسألة 15 - يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتى العورة، وكذا مس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه.
مسألة 16 - لا إشكال في جواز نظر الرجال إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا كان المنظور إليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ وريبة، والعروة فهي القبل والدبر والبيضتان، وكذا لا إشكال في

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست