responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 238
الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله، ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنع منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل منه له ذنبا " وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله " إياكم وخضراء الدمن، قيل يا رسول الله: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء ".
مسألة 3 - يكره تزويج الزانية والمتولدة من الزنا وأن يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها.
مسألة 4 - لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سئ الخلق والمخنث والفاسق وشارب الخمر.
مسألة 5 - يستحب الاشهاد في العقد والاعلان به والخطبة أمامه، أكملها ما اشتملت على التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين (ع) والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ويجزي الحمد لله والصلاة على محمد آله، بل يجزي التحميد فقط وإيقاعه ليلا، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب وإيقاعه في محاق الشهر وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر، وهي سبعة: الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون.
مسألة 6 - يستحب أن يكون الزفاف ليلا والوليمة في ليله أو نهاره فإنها من سنن المرسلين وعن النبي صلى الله عليه وآله " لا وليمة إلى في خمس في عرس أو خرس أو عذرا أو وكار أو ركاز " يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكة وإنما تستحب يوما أو يومين لا أزيد للنبوي " الوليمة في الأول حق، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة " وينبغي أن يدعى لها المؤمنون، ويستحب لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعو

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست