responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 233
مسألة 37 - لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر وقال: " إنه مالي " يشكل دفعه إليه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة إلا إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه في يده، أو ادعاه قبل أن يلتقطه، فيحكم بكونه ملكا للمدعي، ولا يجوز له أن يلتقطه.
مسألة 38 - لا يجب دع اللقطة إلى من يدعيها إلا مع العلم أو البينة وإن وصفها بصفات وعلامات لا يطلع عليها غير المالك غالبا إذا لم يفد القطع بكونه المالك، نعم نسب إلى الأكثر أنه أن أفاد الظن جاز دفعها إليه، فإن تبرع بالدفع لم يمنع، وإن امتنع لم يجبر، وهو الأقوى وإن كان الأحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البينة.
مسألة 39 - لو تبدل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره أو تبدل ثيابه في حمام أو غيره بثياب آخر فإن علم أن الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرف فيه بل يتملكه بعنوان التقاص عن ماله إذا علم أن صاحبه قد بدله متعمدا، وجريان الحكم في غير ذلك محل إشكال وإن لا يخلو من قرب لكن بعد الفحص عن صاحبه واليأس منه، وكذا يجب الفحص في صورة تعمده، نعم لو كان الموجود أجود مما أخذه يلاحظ التفاوت فيقومان معا ويتصدق مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروك، وإن لم يعلم بأن المتروك لمن أخذ ماله أو لغيره يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه ومع اليأس عنه يتصدق به، بل الأحوط ذلك أيضا فيما لو علم أن الموجود للآخذ لكن لم يعلم أنه قد بدل متعمدا.
إذا وجد صبيا ضائعا لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه والدفع عما يضره ويهلكه - ويقال له: اللقيط - يجوز بل يستحب التقاطه وأخذه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست