responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 232
فإن كان غير السمك كالغنم والبقر عرفه صاحبه السابق، فإن ادعاه دفعه إليه، وكذا إن قال: " لا أدري " على الأحوط وإن كان الأقوى أنه لواجده وإن أنكره كان للواجد، وإن وجد شيئا لؤلؤ أو غيرها في جوف سمكة اشتراها فهو له، والظاهر أن الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزلا فوجد في جوفه شيئا وإن كان الأحوط اجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.
مسألة 35 - لو وجد في داره التي يسكنها شيئا ولم يعلم أنه ماله أو مال غيره فإن لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالدخلانية المعدة لأهله وعياله فهو له، وإن كانت مما يتردد فيها الناس كالبرانية المعدة للأضياف والواردين والعائدين والمضاف ونحوها فهو لقطة يجري عليه حكمها، وإن وجد في صندوقه شيئا ولم يعلم أنه ماله أو مال غيره فهو له إلا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرفه ذلك الغير، فإن أنكره كان له لا لذلك الغير، وإن ادعاه دفعه إليه، وإن قال: " لا أدري " فالأحوط التصالح.
مسألة 36 - لو أخذ من شخص مالا ثم عيل أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي وعدوانا ولم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مر من أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك، ولا ضياع في هذا الفرض، نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبين أنه مال غيره ولم يعرفه يجب عليه أن يمسكه ولا يرده إلى السارق مع الامكان ثم هو بحكم اللقطة فيعرفه حولا، فإن أصاب صاحبه رده عليه، وإلا تصدق به، فإن جاء صاحبه بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له، وليس له على الأحوط أن يتملكه بعد التعريف، فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست