responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 225
ولا يبقى بنفسه يبيعه أو يقومه ويصرفه والأحوط أن يكون البيع بإذن الحاكم مع الامكان، ثم بعد اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدق بالثمن.
مسألة 5 - كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن ماله المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الذي يطلق عليه اللقطة كما مر - يجوز أخذه والتقاطه على كراهة، وإن كان المال الضائع في الحرم أي حرم مكة زادها الله شرفا وتعظيما اشتدت كراهة التقاطه، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه.
مسألة 6 - اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها، ولا يملكها قهرا بدون قصد التملك على الأقوى، فإن جاء مالكها بعدما التقطها دفعها إليه مع بقائها وإن تملكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وإن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط، وليس عليه عوضها إن كان بعد التملك، وكذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه، وإن كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها والفحص عن صاحبها، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم تخير بين أمرين: التصدق بها مع الضمان كاللقطة في غير الحرم أو ابقاؤها وحفظها لمالكها فلا ضمان عليه، وليس له تملكها، وإن كانت لقطة غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة: تملكها والتصدق بها مع الضمان فيهما وابقاؤها أمانة بيده من غير ضمان.
مسألة 7 - الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة، وهو وإن اختلف عياره بحسب الأزمنة والأمكنة إلا أن المراد هنا ما كان على وزن اثنتا عشرة حمصة ونصف حمصة وعشرها، وبعبارة أخرى نصف مثقال وربع عشر المثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربع وعشرين حمصة معتدلة، فالدرهم يقارب نصف ريال عجمي، وكذا ربع روپية انگليزية.
مسألة 8 - المدار في القيمة مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست